مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
59
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الدالّة على وجوب الوفاء باليمين « 1 » . وتظهر الثمرة بين القولين فيما إذا حلف الولد من دون إذن الوالد وإجازته ، فإنّه على القول الثاني ينعقد اليمين وإن كان له حلّه ، وأمّا على القول الأوّل فلا ينعقد أصلًا . وكذا تظهر الثمرة فيما لو مات الزوج أو الأب قبل الحلّ في المطلق أو مع بقاء الوقت ، فإنّه على الأوّل يقع باطلًا ، وأمّا على الثاني فيصير لازماً . بل تظهر الثمرة فيما إذا لم يطّلع الأب أو الزوج إلى أن مضى الوقت ، فإنّه يحنث على الثاني دون الأوّل « 2 » . والتفصيل في ذلك وفي استثناء اليمين على فعل الواجب أو ترك الحرام من هذا الحكم ، أو أنّ المعتبر هل هو خصوص الإذن السابق أو الأعمّ منه ومن اللاحق ، يطلب من محلّه . ( انظر : يمين ) وكذا وقع الخلاف بينهم في نذر الولد والزوجة في أنّه هل يشترط إذن الوالد في انعقاد نذر الولد وإذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة ، أو أنّه يقع صحيحاً ولكن لهما حلّ نذرهما فيقع نذرهما موقوفاً ومتزلزلًا ، أو يفرّق في ذلك بين الولد والزوجة « 3 » ؟ وتفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : نذر ) 7 - الاختلاف في تزلزل العقد ولزومه : لو اختلف البائع والمشتري في تزلزل البيع أو لزومه باختلافهما في التغيّر وعدمه ، ففي تقديم قول المشتري أو البائع أو التفصيل في ذلك خلاف : فالمشهور تقديم قول المشتري مع يمينه ؛ لأنّه منكر في المعنى وإن كان مدّعياً في الصورة ؛ لأصالة عدم وصول حقّه إليه ، وعدم انتقال الثمن منه ، وعدم رضاه بالوصف الموجود مع عدم اطّلاعه
--> ( 1 ) جواهر الكلام 35 : 261 . فقه الصادق 23 : 267 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 35 : 260 - 261 . معتمد العروة ( الحج ) 1 : 364 . فقه الصادق 23 : 266 . ( 3 ) انظر : جامع المقاصد 3 : 138 - 139 . المسالك 2 : 154 ، و 11 : 310 - 311 . المدارك 7 : 94 - 95 . كشف اللثام 5 : 137 . جواهر الكلام 17 : 326 - 327 .